الثاني عشر ما رواه في الكافي والقيه عن عبد الرحمن الجعفي (1) قال كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس فكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: أو ما عليم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث، قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له: إني شكوتك إلى جعفر بن محمد عليه السلام فقال لي: كيت وكيت قال:
فحلفني ابن أبي ليلى أنه قد قال ذلك، فحلفت له فقضى لي بذلك ".
الثالث عشر ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري (2) " عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أن السكنى بمنزلة العارية، إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء ".
هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام إذا عرفت ذلك، فالكلام هنا يقع في مواضع:
الأول: قد عرفت مما أشرنا إليه آنفا أن ظاهر الأصحاب أنه لا بد في هذه المعاملة من عقد مشتمل على الإيجاب والقبول كغيره من العقود، قالوا:
والعبارة عن العقد أن يقول: أسكنتك وأعمرتك وأرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك هذه الدار وهذه الأرض أو هذا المسكن عمري أو عمرك، أو مدة معينة.
أقول المفهوم من ظاهر الأخبار المذكورة الاكتفاء بمجرد التراضي على ذلك، والاتيان بمجرد ما يفهم منه المقصود، مثل قوله في الحديث الثامن " هي لفلان تخدمه ما عاش "، وفي الحديث التاسع جعل لذات محرم جاريته فإنه ليس هنا عقد زيادة على ذلك، ونحوهما ظاهر الحديث الثالث والرابع والخامس، فإن