التي يرتضيها المالك ممكن هنا بطريق الحقيقة، فاستعمالها في السكنى يكون كاستعمال أحد المترادفين مكان الآخر، وإن اختلفا من جهة أخرى، وهذا قوي، انتهى.
أقول: لا يخفى أنه وإن تكرر في كلام الأصحاب ذكر الرقبى في أفراد هذه المعاملة، وتكلفوا الوجه في التسمية بذلك، كما تقدمت الإشارة إليه، إلا أنه لا وجود لذلك في أخبار المسألة المتقدمة وليس غيرها في الباب، وحينئذ فيسقط الكلام فيها بالكلية في هذا الموضع وغيره وإنما الموجود فيها السكنى والعمرى والحبس خاصة.
وقد أشرنا فيما تقدم في غير موضع أن الأصحاب في جملة أكثر التفريعات والأحكام الخارجة عن موارد الأخبار إنما جروا فيها على كلام العامة، ولا يبعد أن هذا من ذاك.
وأما العمرى فالظهار أنها مثل السكنى في هذا الحكم فإنه لا فرق بين الأمرين إلا بالتعبير بلفظ الاسكان في الأول، والعمرى في الثاني، وإلا فالمرجع إلى أمر واحد، فإذا قال أسكنتك فهي سكنى، وإذا قال: أعمرتك فهي عمري كما تقدمت الإشارة إليه، في صدر المبحث، والأخبار دلت على أنه مع اقتران الأول من هذين اللفظين بالمدة المعينة، فإنه يلزم الوفاء تلك المدة، ولا يجوز الرجوع ومع اقتران الثاني بعمر الساكن أو المالك كذلك، والاطلاق الذي أوجب الجواز دون اللزوم في الأول إنما هو من حيث عدم ذكر المدة المشترطة، والاطلاق في الثاني يرجع إلى ذلك، فإنه من يحث عدم ذكر عمر أحد من المالك أو الساكن أو غيرهما على القول به، فالقول لا لصحة في الأول، والبطلان في الثاني، لا أعرف له وجها " وجيها ".
قوله في المسالك في بيان احتمال الفساد: " إنه إذا لم يعين عمر أحدهما أو مطلقا بطلت للجهالة " فيه أن ذلك وارد أيضا " في السكنى إذا أطلقها ولم يقيد بمدة، مع أنه حكم بالصحة هو وغيره، وإن كإن لمالك الرجوع، فإن كانت الجهالة