أقول: وما ذكره الشيخ هو مدلول الخبر الثامن، وقال ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ: أورد شيخنا هذه الرواية وهي من أضعف أخبار الآحاد، لأنها مخالفة لأصول المذهب، لأن التدبير عند أصحابنا بأجمعهم لا يكون إلا بعد موت المولى الذي هو المعتق المباشر للعتق.
أقول: وقد غفل ابن إدريس هنا عن شئ آخر، وهو أن الإباق عند الأصحاب وعليه دلت الأخبار مبطل للتدبير، والرواية المشار إليها قد اشتملت على الإباق بعد التدبير، حيثما ذكره الشيخ هنا في عبارته، والتحقيق في المقام أن يقال لا ريب أن ما ذكره ابن إدريس هو المتفق عليه بين الأصحاب، من أن الدبير إنما يعلق بموت المولى، ولكن الشيخ وجماعة من أتباعه وجملة من المتأخرين كالمحقق والعلامة وغيرهما صرحوا بالتدبير في هذه الصورة أيضا "، استنادا " إلى الخبر المشار إليه، وهو صحيح صريح في ذلك، ولا مانع من العلم به، وإن رده ابن إدريس بأنه من أخبار الآحاد بناء على قاعدته الخارجة عن جادة السداد.
وأما ما ذكرناه نصرة لابن إدريس من أن الإباق مبطل للتدبير فقد أجاب عنه الشيخ بأن هذا الحكم مخصوص بالتدبير معلق على موت المولى، كما هو مورد تلك الأخبار، لا مطلق وهو جيد، وألحق العلامة أيضا " التدبير بموت زوج المملوكة.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن حكيم (1) " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج قال: فقال إذا مات الزوج فهي حرة، تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه، لأنها صارت حرة بعد موت الزوج ".
وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك رد هذا القول، وضعفه بعدم وجود الدليل وهو غفلة عن الاطلاع على الخبر المذكور، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تحقيق