الأولين ما عرفت من الغرر، لأن المطلق متوغل في الابهام، وصادق على أصناف مختلفة، فلا بد من وصفه ببعض الأوصاف المزيلة للجهالة، ولو في الجملة ككونه تركيا " أو زنجيا " ولا يجب استقصاء الأوصاف الرافعة للجهالة بالكلية.
وأجاب الآخرون بأن الغرر يندفع بمراعاة الوكيل المصلحة في شرائه، فإن الاطلاق المحمول شرعا " على الاستنابة في شراء عبد يكون شرائه مشتملا " على مصلحة للموكل، ويتخير الوكيل حيث توجد المصلحة في متعدد كذا ذكره في المسالك، وفي المختلف أجاب بأن الاطلاق ينصرف إلى شرا؟ الصحيح بثمن المثل.
وظني أن شيئا من هذين الجوابين لا يفي بالمطلوب، أما الأول: فلأن مراعاة مصلحة الموكل فرع العلم بغرضه ومطلوبه من شراء ذلك العبد، والمفروض أعم من ذلك، وأما الثاني فإن دفع الغرر لا ينحصر في ما ذكره، وقد ذكروا في كتاب البيع ولا سيما في السلم من توقف صحة البيع على الوصف الرافع للغرر ما هو ظاهر في تأييد ما قلناه.
وبالجملة فالاحتياط يقتضي الوقوف على ما ذهب إليه الشيخ ومن تبعه، والله سبحانه العالم.
الرابعة: الظاهر أنه لا خلاف في أن الوكالة من العقود الجائزة من الطرفين فيجوز لكل منها العزل والفسخ قال في التذكرة: العقود أربعة أضرب: الأول:
عقد لازم من الطرفين لا ينفسخ بفسخ أحد المتعاقدين، وهو البيع، والإجارة، والصلح، والخلع، والنكاح.
الثاني: عقد جائز من الطرفين وهو الوكالة، والشركة، والمضاربة، والجعالة، فلكل منهما فسخ العقد في هذه.
الثالث: عقد لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر كالرهن، فإنه لازم من طرف الراهن، جائز من طرف المرتهن، والكتابة عند الشيخ جائزة من طرف العبد، لأن له أن يعجز نفسه، ولازمه من جهة المولى.