عليه قبل العزل عن الوكالة فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضي، قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه؟ قال: نعم قلت: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر، ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم، إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا " والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، أو يشافه بالعزل عن الوكالة " ورواه الشيخ في التهذيب بسند فيه العبيدي (1).
وما رواه في الفقيه عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وكل رجلا " بطلاق امرأته إذا حاضت، وطهرت، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به، وأنه بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا " حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول، فيها " وطريقه في الفقيه إلى معاوية بن وهب صحيح، فتكون الرواية فيه صحيحة.
وأنت خبير بما في هذه الأخبار من الدلالة الصريحة على القول المشهور بين المتأخرين، وقد اشتملت رواية العلا بن سيابة على ما يؤذن ببطلان ما ذهب إليه في القواعد، لقوله عليه السلام في الرد على العامة يعزلون الوكيل عن الوكالة ولا تعلمه العزل إلى آخره، وكذا بطلان قول النهاية ومن تبعه من الاكتفاء بمجرد الاشهاد مع عدم إمكان الاعلام، كما يفهم من حكم أمير المؤمنين عليه السلام في قضية المرأة المذكورة ونحوها صحيحة هشام بن سالم (4).