عدم بطلان الوكالة بشئ من ذينك الأمرين وإن ادعوا الاجماع عليه فكذلك هنا لأنا لم نقف لهم على دليل يدل على ابطالهما بما ذكروه، سوى ما ادعي من الاجماع وحينئذ فيجوز التصرف فيما وكل فيه، لا يحتاج إلى تجديد عقد من الموكل بعد زوال ذلك عنه لو كان هو المصاب بأحد الأمرين، بل يكفي استصحاب حكم العقد السابق، أما عندنا فلعدم ثبوت الابطال بذلك كما عرفت، وأما عندهم فلاستصحاب الإذن العام، لأنه وإن بطل عقد الوكالة إلا أن الإذن باق.
ويؤيد جواز التصرف هنا وإن امتنع بوجود أحد هذين الأمرين جملة من النظاير، كما صرحوا به من دخول الصيد الغائب في ملك المحرم، بعد زوال الاحرام، وأن من وكل محلا فصار محرما لم يحتج إلى تجديد الوكالة بعد تحلله عن الاحرام، ونحو ذلك مما يقف عليه المتبع، وفي جميع ذلك تأييد لما ذكرناه من عدم بطلان الوكالة هنا.
ومنها الحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف فيه، فإنه إذا منع ذلك الموكل منع وكيله بطريق أولى، ولأن الحجر موجب لزوال أهلية التصرف المالي، قالوا: وفي حكم الحجر طرو الرق على الموكل بأن كان كافرا " فاسترق، ولو كان هو الوكيل صار بمنزلة توكيل عبد الغير، وسيأتي الكلام فيه انشاء الله تعالى، ويأتي الكلام في التصرف بعد زوال الحجر كما تقدم.
ولا تبطل بالنوم وإن طال لبقاء أهلية التصرف، ومن ثم إنه لا تثبت الولاية عليه، وقيد في اللمعة النوم المتطاول بأن لا يؤدي إلى الاغماء، وفيه كما أشار إليه الشارح خروج عن موضع فرض المسألة، لأن الابطال إنما هو بالاغماء، لا بالنوم.
ومنها تلف ما تعلقت به الوكالة كتلف العبد الموكل ببيعه وموت المرأة الموكل بتزويجها أو طلاقها، وتلف الدينار الموكل بأن يشري به شيئا، قالوا:
وفي حكم التلف انتقاله عن ملكه كما لو أعتق العبد الموكل في بيعه، أو باع