واستعلام الحال منه فإن الأقرب عدم العزل وبقاء الوكالة، لأن ما فعله من هذه الأشياء أعم من قصد الامساك والعزل عن الوكالة والرغبة فيها، ومن عدم ذلك، فالأصل ثبوت الوكالة وبقائها حتى يعلم الرافع لها.
ويشير إليه ما تقدم في الأخبار المتقدمة من قوله عليه السلام في بعضها " الوكالة ثابتة أبدا " حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها " وفي آخر " الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، أو يشافه العزل " الدال جميع ذلك على أنه بعد ثبوت الوكالة، فإنه يجب البقاء عليها إلا مع العلم بالرافع لها، ولهذا لو كان المبلغ للعزل غير ثقة لا يترتب على خبره العلم لم يوجب العزل، فكذا هنا بمجرد وقوع هذه الأشياء على وجه لا يعلم به إرادة العزل لا توجب عزلا، ويمكن ارجاع كلام الفاضلين المذكورين إلى ما حققناه هنا، فإن ظاهر اعتراضهما على الوجه الأول بأن منافاة الوطئ لها غير معلوم أنه لو كانت المنافاة معلومة لكان ذلك عزلا "، وحينئذ فإذا كان مقرونا " بالمنافي من قصد الامساك وقصد العزل عن الوكالة فلا ريب في كونه عزلا عندهما، وأما ما نقله عن التذكرة من أنه توقف في حكم الوطئ والمقدمات فالذي يظهر لي أن التوقف إنما هو في المقدمات.
وأما حكم الوطئ فالظاهر أنه الأقرب عنده، وإن عبر عنه بلفظ الاحتمال حيث قال في عد عبارات العزل والفسخ فإذا وكله في طلاق زوجته ثم وطئها احتمل بطلان الوكالة، لدلالة وطئه لها على رغبته واختياره امساكها، وكذا لو وطئها بعد طلاقها رجعيا، كان ذلك ارتجاعا " لها، فإذا اقتضى الوطئ رجعتها بعد طلاقها، فلأن يقتضي استبقاؤها على زوجيتها ومنع طلاقها أولى، وإن باشرها دون الفرج أو قبلها لا أو فعل ما يحرم على غير الزوج فهل يفسخ الوكالة في الطلاق؟ اشكال، ينشأ من حصول الرجعة به، وعدمه انتهى.
والتقريب فيما ذكرناه أنه ذكر الدليل على بطلان الوكالة بالوطئ ولم يتعرض لرده، بل جمد عليه بل جعله أولى من الرجعة، فكيف ينسب له التوقف