الجانبين والمماكسة مهما أمكن، وذلك غير ممكن هنا.
أقول: ويلزم ذلك كل من قال بعدم جواز شراء الوكيل بنفسه، قال في التذكرة: إذا منعنا من شراء الوكيل لنفسه لم يجز أيضا " أن يشتري لولده الصغير، ولا لمن يلي عليه الوصية، لأنه يكون بيعا " من نفسه، وبه قال الشافعي، وعندي فيه نظر، أقربه الجواز في ذلك كله، انتهى.
أقول: ويؤيد الصحة أيضا " عموم أدلة البيع وأدلة الوكالة، والمنع من بطلان الاتحاد، وقد جوز الشيخ ذلك في الأب والجد بالنسبة إلى الصغير، وهو ظاهر في عدم مانعية الاتحاد، وفي عدم اشتراط المماكسة.
وأما البيع على نفسه أو الشراء لنفسه، فقد تقدم الكلام فيه في الموضع الخامس من المسألة الخامسة من المقام الأول في البيع (1) ويأتي الكلام في ذلك انشاء الله تعالى في المطلب السادس، والله سبحانه العالم.
الثامنة: قال في الشرايع: اطلاق الوكالة في البيع يتقضى تسليم المبيع، لأنه من واجباته، وعلله الشارح في المسالك بأنه إنما كان من واجباته، لأن البيع يقتضي إزالة ملك البايع عن المبيع، ودخوله في ملك المشتري، فيجب على مدخل الملك التسليم، لأنه من حوقه، وقال في الإرشاد: ووكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن، ووجهه الشارح الأردبيلي بأن تسليم المبيع ليس بداخل في مفهوم البيع، ولا يشترط في ذلك، فلا يكون وكيله مالكا " له، إذ ما وكله إلا في البيع، وأما إذا دفع الثمن إلى الموكل أو وكيله الجائز له قبضه، أو أبرأه من الثمن فلا يجوز منعه، لأنه صار ملكا " خالصا " للمشتري، بحيث لا يجوز للموكل منعه، فيجب عليه التسليم كالوكيل، وإن لم يكن وكيلا " في التسليم صريحا، انتهى.
وظاهر عبارة القواعد مثل الشرايع، والظاهر أنه يجب تقييد هما بما ذكره