ولا بأس به نظرا " إلى ما قدمنا ذكره من دوران هذه الأحكام مدار العرف والعادة.
وأما نقد البلد فإن كان واحدا " في تلك البلد، لا تعدد فيه فمعلوم انصراف الاطلاق إليه في الوكالة، ومع التعدد فإنه ينصرف إلى الغالب، فإن استوت تحرى ما هو الأنفع للموكل، وإلا تخير.
وأما كونه حالا " فإنه هو الغالب في العادة، فيجب حمل الاطلاق عليه.
وأما اقتضاء الاطلاق الصحيح دون المعيب: فادعى عليه في التذكرة الاجماع، قال: لأن الاطلاق في الشراء يقتضي سلامة المبيع، حتى أن للمشتري الرد لو خرج معيبا "، ثم نقل عن أبي حنيفة جواز شراء المعيب، وأنه كالمضارب ثم رده بالفرق بين المضارب والوكيل، وأن المضارب إنما يشتري للربح، وقد يكون في المعيب، بخلاف الوكيل فإنه قد يكون للغنية والانتفاع، والعيب قد يمنع بعض المقصود، وإنما يقتضي ويدخر السليم، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه.
ثم إنه لو خالف الوكيل وشرى المعيب، فإن كان عالما " كان فضوليا على القول بصحة الفضولي، وباطلا " على القول الآخر، وهو المختار كما تقدم في البيع، ومثله يأتي فيما لو اشترى بزيادة على ثمن المثل عالما "، فإنه للمخالفة يكون موقوفا " أو باطلا "، وكذا الحكم عندهم فيما لو اشتراه جاهلا " بالعيب.
وإن كان باطنا " قالوا: يقع عن الموكل، لأنه إنما يلزمه الشراء الصحيح بحسب الظاهر، ولا يخاطب بالسلامة، في الباطن، لأنه يعجز عنه، ولا يمكنه الوصول إليه إذ هو عيب لا يجوز التكليف به، فيقع البيع للموكل، كما لو شرى بنفسه جاهلا " بالعيب.
بقي الكلام في خيار العيب بعد العلم به، والرد به أو الامساك، والظاهر أنه للموكل دون الوكيل وبه صرح في التذكرة، وظاهره الاجماع عليه، قال:
وحيث قلنا يقع عن الموكل وكان الوكيل جاهلا " بالعيب فللموكل الرد إذا اطلع عليه، لأنه المالك، وهل يملك الوكيل الرد بالعيب، أما عندنا فلا، لأنه