أنه يبنى على الخلاف المتقدم، فإن حكمنا بالملك للموقوف عليه، فإن حق الشراء راجع إليه، لأنه المالك لذلك، والبطون اللاحقة تابعة لهم ويحتمل الحاكم نظرا " إلى حق البطون اللاحقة، وأن للحاكم حق الولاية عليهم دون البطون المتقدمة وإن حكمنا بكونه لله سبحانه فللحاكم لا غير، وإن حكمنا للواقف فالوجهان الأولان.
أقول: ولو تعذر الحاكم فالظاهر قيام عدول المؤمنين بذلك، كما في غير هذا الموضع من الأمور الحسبية، وقيل: بتقديم الموقوف عليه، والأظهر الأول.
الثالثة: أنه هل يصير وقفا " بمجرد الشراء أم يفتقر إلى الصيغة؟ قال في المسالك: كل محتمل، وإن كان الأول أقوى، لأنه بالشراء يصير بدلا عن العين كالرهن وعلى الثاني يباشره من يباشر الشراء أقول: وبالأول صرح شيخنا الشهيد (رحمة الله عليه) في الإرشاد.
الرابعة: قال في المسالك: لو لم تف القيمة بعبد كامل اشترى شقص بها امتثالا " للأمر بحسب الامكان، ولو فضل منه فضل عن قيمة عبد اشترى معه ولو شقص آخر.
أقول: قوله امتثالا " للأمر بحسب الامكان لا أعرف له معنى في هذا المكان، إذ لا نص كما عرفت، إلا أن يكون المراد بناء على ما يدعونه قصد الواقف.
الخامسة: قال شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد: والأقرب أن البدل يجب كونه من جنس الموقوف، لأنه أقرب إلى الوقف، وكلام المصنف هنا يشمل الجنس وغيره، وحينئذ تجب المساواة في الذكورة والأنوثة، وإن أمكن المساواة في باقي الصفات أو معظمها فهو أولى، ولو قيل: في القيمي بضمانه بالمثل وأمكن له مثل، كان هو الوقف، واستغنى عن الشراء، وإن قيل: بالقيمة وأتى بعبد بالصفات أمكن وجوب قبوله، لأن غاية القيمة صرفها في مثلة، انتهى.
السادسة: هل للموقوف عليهم العفو عن القصاص أو عن الأرش أو الدية؟