ولو صار العبد الموقوف مقعدا " أو عمى أو جذم انعتق، وبطل الوقف وسقطت عنه الخدمة، وقضية ذلك سقوط النفقة عن مولاه، لأن وجوب النفقة عليه من حيث أنه مملوك له، والآن قد صار حرا، وعلى هذا فنفقته مع عدم وجود باذل من الواجبات الكفائية على المسلمين كغيره من المضطرين، والموقوف عليه من الجملة، فالوجوب شامل له، وإن تغاير الوجه والله العالم.
المسألة الثانية: لو جنى العبد الموقوف على غيره عمدا " أو خطأ أو جني عليه فهنا مقامات ثلاثة: الأول أن يجني عمدا " ولا خلاف في أنه يلزمه القصاص وإن استلزم ابطال الوقف عمدا "، بما دل على وجوب القصاص من الجاني.
قال في المسالك: وهو موضع وفاق، ثم إنه إن كانت الجناية دون النفس قالوا: يبقى الباقي وقفا " لوجود المقتضي، فإن الوقف لا يبطل بتلف بعض الموقوف وهو ظاهر لا اشكال فيه ولا خلاف، وإن كانت الجناية النفس، فإن اختار الولي القصاص كان ذلك له، ولا اشكال أيضا "، وإن اختار الولي الاسترقاق الذي هو أحد فردي الحقين المخير فيهما الولي إذا كان الجاني عمدا " عبدا "، فهل له ذلك أم لا؟
قولان: فقيل: بالأول، لأن المجني عليه له ابطال الوقف وإخراجه عن ملك الموقوف عليه بالقتل قطعا " والعفو عنه أمر مطلوب شرعا "، وراجح قطعا، وفي استرقاقه جمع بين حق المجني عليه، وفضيلة العفو، فيكون أولى من القتل، وإلى هذا القول مال في المسالك فقال: إنه الأقوى.
وقيل: بالثاني وبه جزم المحقق في الشرايع والعلامة في الإرشاد والتحرير وفي القواعد بعد أن أفتى بذلك قال: على اشكال، وعلل القول المذكور بأن الوقف يقتضي التأبيد ما دامت العين باقية، وهو ينافي استرقاقه، لاستلزام بطلان الوقف مع بقاء عينه وخروجه عن الوقف في بعض الموارد لدليل خارج، لا يقتضي التعدي بحيث لا دليل.
أقول: ومن تعارض هذين التعليلين استشكل في القواعد، إلا أن شيخنا الشهيد الثاني في المسالك حيث اختار القول الأول أجاب عن هذا التعليل، بأن