(رضي الله عنه) خاصة فهو عجب وأي عجب، فإن فإن القول مذهب جملة من متقدمي الأصحاب، بل ربما كان هو المشهور بينهم كما تقدمت الإشارة، إليه في المسألة الخامسة من مسائل المطلب المتقدم، وقد ذكرنا في كتاب الخمس (1) من ذهب إلى ذلك من علمائنا المتقدمين والمتأخرين، بما ربما يزيد على عدد من صرح بالخلاف، المشهور بين المتأخرين، والله العالم.
الثالثة ما لو وقف على أولاده، المشهور بينهم أنه يختص بالأولاد لصلبه، دون أولاد الأولاد، إلا أن يكون هناك قرينة تدل على دخولهم، كقوله الأعلى فالأعلى، أو بطنا " بعد بطن، أو يقف على أولاد فلان، وهو يعلم أن لا ولد له لصلبه، ونحو ذلك، وقيل: يشترك الجميع إلا مع القرينة، وهو الأظهر، احتج القائلون بالقول الأول بأن المتبادر من الولد هو ما كان لصلب، ولا يفهم منه ولد الولد إلا بالقرينة.
قالوا: ولهذا يصح سلبه عنه، فيقال، ليس ولدي، بل ولد ولدي، أقول: فيه أن المفهوم من الآيات الكثيرة في باب الميراث، والنكاح، والأخبار المستفيضة هو أن الولد حقيقة أعم من أن يكون من صلب بلا فاصلة أو بفاصلة سواء كان الفاصلة ذكرا " أم أنثى، وقد اعترف بدلالة الآيات على ذلك في المسالك في باب الميراث في مسألة أن أولاد الأولاد هل يقومون مقام آبائهم في الميراث؟
فلكل نصيب من يتقرب به، أو يقتسمون اقتسام أولاد الصلب، حيث ذكر أن القول الثاني مذهب المرتضى، وجماعة من الأصحاب، ثم استدل لهم بآيات تحريم حلائل الأبناء، وتحريم بنات الابن والابنة، والحجب بهم للأبوين، والزوجين.
ثم قال: وهذه توجيهات حسنة، إلا أن الدليل قد قام أيضا " على أن أولاد البنات ليسوا أولادا " حقيقة لثبوت ذلك في اللغة وصحة السلب الذي هو علامة المجاز، وفيه أنه مع تسليم دلالة اللغة على ما ذكره فعرف الشرع مقدم على عرف