المتأخرة من أولاد الأولاد وما بعدهم من البطون، فإنه لا ترتيب بينهم.
ولو قال: بطنا " بعد بطن، فالمشهور أنه يفيد الترتيب بين البطون، وقال في التذكرة: أنه لا يفيد، والأقرب الأول، ولو قال: على أولادي ثم أولاد أولادي على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده، ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف، ثم لو مات أحدهم عن ابنين فإن نصيبه لابنيه ثم إن مات الثاني عن غير ولد، فإن نصيبه لباقي طبقته مع الابنين المذكورين بالسوية، لأن الجميع أهل الوقف فيشتركون فيه، ولو مات أحد الابنين المذكورين كان نصيبه لأخيه وعمه، لأنهم أهل الوقف، والله العالم.
السادسة لو خرج المسجد الموقوف، أو خرجت القرية أو المحلة لم يخرج المسجد عن الوقف، لما عرفت من أن الوقف مقتض للتأبيد، ولأن المسجد حقيقة إنما هو العرصة التي هي الأرض، وهي باقية، ولأن الغرض المقصود منه وهو الصلاة فيه باق، فإنه يصلي فيه من يمر به، وربما تعود القرية أو يحصل من يعمره.
وبالجملة فإن الخراب غير موجب للخروج عن الوقفية إذ لا منافاة، نعم هذا إنما يتم في غير المساجد المبنية في الأرض المفتوحة عنوة، حيث يجوز وقفها تبعا لآثار التصرف، وقد تقدم في مقدمات صدر كتاب التجارة (1) أنه متى زالت الآثار سواء كانت آثار التملك أو الوقف فإن الأرض تعود إلى ما كانت عليه، لزوال المقتضي للاختصاص، إلا أن تبقى فيه رسوم أصل الحيطان كما هو الغالب، بحيث يصدق وجود الآثار في الجملة، فإنه يكفي في بقاء حكم المسجدية، بل هذا هو المفهوم من النصوص، فإن ما صار الآن معمولا " من البناء وتشييد الجدران ووضع السقف عليها أمر مخترع، والمفهوم من النصوص إنما هو مجرد التحجير والعلامات الدالة على المسجدية، ونقل عن بعض العامة خروجه عن المسجدية بالخراب قياسا " عن عود الكفين إلى الوارث عند اليأس من الميت بأن أخذه السيل