أجازه في الجمع، ولأنه يكون جمعا " مضافا " وهو للعموم، كما قرر في الأصول، وإن كان اللفظ مفردا " كما لو وقف على مولاه، يقوى البطلان، ونصر شيخنا المرتضى عميد الدين الصحة في المجموع، وهو ظاهر المصنف في المختلف لأنه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له، انتهى.
أقول: قد تقدم في مواضع من كتب العبادات الإشارة إلى أن ما اشتهر بينهم في الأصول من عدم جواز استعمال المشترك في معينه مما يظهر من الأخبار خلافه، وبذلك اعترف في الذكرى أيضا "، ومنه تظهر قوة ما ذهب إليه الشيخ، وكيف كان فالمسألة لما عرفت محل اشكال، والله العالم.
المسألة الخامسة: في الوقف على الأولاد، وله صور: أحدها الوقف على أولاد الأولاد، والظاهر أنه لا خلاف في أنه إذا وقف على أولاد أولاده فإنه يشترك أولاد البنين والبنات ذكورهم وإناثهم من غير تفصيل.
أما الحكم الأول، فلأن اطلاق الولد شامل للذكور والإناث بلا اشكال لقوله سبحانه (1) " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " ونحوها فيصدق على أولادهم مطلقا أنه أولاد أولاد، وإن اختلف في صدق الأولاد على أولاد الأولاد، كما سيأتي ذكره أن شاء الله تعالى.
وأما الحكم الثاني فلاقتضاء الاطلاق ذلك، واقتضاء الاشتراك التسوية حتى يقوم الدليل على خلافها، وكما يدخل الذكور والإناث في لفظ الولد تدخل الخناثي أيضا "، أما لو كان بلفظ البنين خاصة أو البنات خاصة، وأولادهم، فالظاهر عدم صدق ذلك عليهم، وأما لو جمعها بأن قال: على البنين والبنات وأولادهم فهل يدخلون في ذلك أم لا؟ قولان للعلامة في القواعد والتحرير منشأ الثاني منهما أنهم ليسوا بذكور ولا إناث، والأول أنهم لا يخرجون عن الصنفين في نفس الأمر، ولهذا يستخرج أحدهما بالعلامات، ومع فقدها ترث نصف النصيبين.