أصناف من الذين ذكرهم الله في آية الصدقة، وهم الفقراء، والمساكين، وابن السبيل، والغارمون، والرقاب ولا يخلو من تحكم، فإنا لم نقف له على دليل على هذا التفصيل، أقول: وقد تقدم في كتاب الزكاة (1) في معنى سبيل الله فمما تدل على القول المشهور رواية علي بن إبراهيم (2) في تفسيره عن العالم عليه السلام: وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد، وليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم مؤمنون ليس عندهم ما يحجون به، أو في جمع سبيل الخير، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد، وأشرنا ثمة أيضا " إلى أن الظاهر من بعض الروايات أن تفسير السبيل بالجهاد، إنما كان تقية، حيث أن مذهب العامة ذلك، والله العالم المسألة الرابعة: إذا وقف على مواليه، فإن انحصرت الموالي في الأعلى أو الأسفل فلا اشكال، والمراد بالأعلى هم المعتقون له، بأن باشروا العتق أو انتهى إليهم ولاية العتق، والأسفل هم من أعتقهم بعد عتقه كذلك، فإن اجتمعوا فإن كانت ثمة قرينة تدل على إرادة أحد الصنفين أو كليهما فلا اشكال أيضا "، وإن انتفت القرائن وجب الرجوع إليه في تفسير ذلك وما أراد به، فإن تعذر الرجوع إليه أو أخبر بأنه لم يقصد شيئا " بخصوصه، وإنما بنى على مدلول اللفظ، فهل يبطل الوقف أو يصح ويصرف إليهما أو إلى أحدهما أو يفرق بين المفرد والجمع؟ أقوال.
فنقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف القول بالصحة، قال في الخلاف:
إذا وقف على مولاه، وله موليان مولى من فوق، ومولى من أسفل، ولم يبين انصرف إليهما، لأن الاسم يتناولهما، فيجب صرفه إليهما، كما لو أطلق الوقف على الأخوة انصرف إليهم وإن كانوا متفرقين، وليس ذلك بمجهول، كما أن الوقف