دليل شرعي فله أن يخصص به عموم تلك الأخبار، وإلا فالعمل على ما دلت عليه تلك العمومات، بقي الكلام في أنه متى حكمنا ببطلان العقد بتعلقه على الشرط، فهل يجوز له التصرف بعد حصول الشرط، أم لا؟ قرب في التذكرة الجواز، وجعله في القواعد احتمالا ".
قال في التذكرة: قد بينا بطلان الوكالة المعلقة، فلو تصرف الوكيل بعد حصول الشرط فالأقرب صحة التصرف، لأن الإذن حاصل لم يزل بفساد العقد، وصار كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا "، فقال: بع كذا على أن لك العشر من ثمنه، فإنه يفسد الوكالة، ولكن إن باع يصح الشرط، ثم اعترض على نفسه بعدم ظهور فائدة للفساد، فقال: إن قيل لا فائدة حينئذ للفساد على تقدير صحة التصرف التي هي ثمرة صحة عقد الوكالة، فإذا وجدت مع القول بالفساد فلا ثمرة في القول بالبطلان، بل لا معنى للبطلان حينئذ، إذ البطلان في المعاملات عدم ترتب الأثر، وقد قيل: هنا بالترتيب مع الفساد، ثم أجاب بأنه تحصل الفائدة في سقوط الجعل المسمى في عقد الوكالة إن كان، والرجوع إلى أجره المثل كما في المضاربة الفاسدة فإنه تبطل الحصة المسماة، ويرجع إلى أجرة خ المثل كما في المضاربة الفاسدة، في النكاح يفسد الصداق، ويوجب مه المثل، وإن لم يؤثر في النكاح، انتهى ملخصا ".
واعترضه في المسالك بأن الوكالة ليست أمرا " زايدا " على الإذن، والجعل المشروط ليس جزء " منها، وإنما هو شرط زائد عليها لصحتها بدونه، بخلاف المضاربة فإن اشتراط الحصة شرط في صحتها، ولأنه لو تم ذلك لزم الحكم بصحة التصرف مع فسادها بوجه آخر، كقول الوكيل نفسه مع علم الموكل به وسكوته، فإن الإذن حاصل منه، فلا يرتفع بفسخ الوكيل، ولأن العقد حينئذ فاسد قطعا "، ولا معنى للفاسد إلا ما لا يترتب عليه أثره، ولأن الإذن المطلق إنما وجد في ضمن الوجه المخصوص، إذ لا وجود للكلي إلا في ضمن جزئياته، ولم يوجد منها إلا هذا الجزئي فإذا ارتفع ارتفع الكلي، ثم قال: وللتوقف في هذا الحكم مجال، انتهى.