رجلا وأشهدت في الملأ وقالت في الملأ اشهدوا أني قد عزلته بطلت وكالته، بلا أن تعلم العزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة. وفي غيره لا يبطلون الوكالة، إلا أن يعلم الوكيل بالعزل، ويقولون: المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد، فقال عليه السلام سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده، إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه، وهو فرج ومنه يكون الولد، إن عليا " عليه السلام أتته امرأة مستعدية على أخيها، فقالت: يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا " فأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب وزوجني ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني، فأقامت البينة، وقال الأخ:
يا أمير المؤمنين عليه السلام إنها وكلتني ولم يعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني به، فقال لها ما تقولين:؟ فقالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال: لها: ألك بينة بذلك؟ فقالت: هؤلاء شهود يشهدون بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين عليه السلام لهم ما تقولون؟ قالوا: نشهد أنها قد قالت اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا " عن الوكالة بتزويجي فلانا " وأني مالكة لأمري من قبل أن يزوجني فلانا " فقال: أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحض، قالوا: لا، قال فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا: لا، قال: أرى الوكالة ثابتة، والنكاح واقعا أين الزوج فجاء فقال خذ بيدها بارك الله لك فيها، فقالت: يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل وأنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال: وتحلف؟ قال:
نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح.
وما رواه في الفقيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم (1) وطريقه إلى ابن أبي عمير صحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لامضاء الأمر فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا " عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل