يقول: وكلتك شهرا "، وأنه لا يكون بعد تمامه وكيلا "، وأنت خبير بأنه لا فرق عند التأمل بعين التحقيق بين التعليق على الصفة، وهو قولنا: وكلتك إن جاء رأس الشهر، أو إن طلعت الشمس، وبين التنجيز الذي ذكروه مع شرط التأخير كأن يقول وكلتك، ولا تتصرف إلا بعد شهر، فإنا لا نعرف لهذا التنجيز هنا معنى، ولا ثمرة مع هذا الشرط، والمسألة من أصلها عارية من النص.
وحينئذ فالظاهر أن الفارق إنما هو الاجماع المدعى في التذكرة في كل من الموضعين، وأما ما ذكره في المسالك حيث قال بعد ذكر المسألة الثانية: وهي ما لو نجز الوكالة، وشرط تأخير التصرف جاز والوجه أن منعه من التصرف في الوقت المعين شرط زائد على أصل الوكالة المنجزة، وهي قابلة للشروط السايغة، وهذا وإن كان في معنى التعليق إلا أن العقود لما كانت متلقاة من الشارع نيطت بهذه الضوابط، وبطلت فيما خرج عنها، وإن أفاد فائدتها، انتهى.
ففيه أنه أي نص دل هنا على ذكروه من بطلان العقد بالتعليق على الشرط، أو الصفة المذكورين في كلامهم وأي نص دل على اشتراط التنجيز الذي ذكروه.
وبالجملة فإنه لا مستند لكل من المسألتين، ولا للفرق بينهما إلا الاجماع المدعى، وإلى ما ذكرنا يميل كلام المحقق الأردبيلي قال: ثم اعلم أن الأصل وعموم أدلة التوكيل وكونه جائزا "، ومبناه على المساهلة، دون الضيق، وما تقدم في عبارة التذكرة من أنه أذن وأمر وأنه مثل الإذن في أكل الطعام ولا شك في جواز تعليقه مثل إن جئت فأنت مأذون في الأكل ونحوه مع عدم مانع ظاهر.
يدل على جواز التعليق، ويؤيده جواز التعليق في العقود الجائزة مثل القراض، بل هو وكالة بجعل، والعارية وغيرها، انتهى.
وبالجملة فمقتضى اطلاق روايات الوكالة وعمومها هو الصحة مطلقا " وتخصيصها يتوقف على الدليل، وليس إلا الاجماع، فمن ثبت عنده حجية الاجماع وأنه