بها، وعدم ترتب المؤاخذة على تركها، وهذا لا ينافي جواز الرجوع إليها بعد تركها والاعراض عنها.
وثانيا " أن ما ذكره من الحكم ببطلان الوكالة الخاصة وبقاء الإذن العام مردود بما قدمنا نقله عنه في المسألة الثانية في مقام الرد على كلام التذكرة، من قوله إن الوكالة ليست أمرا " زايدا " على الإذن، وهذا هو الذي عضدته الأخبار المتقدمة، فإنه ليس فيها أزيد من الأوامر الدالة على طلب تلك الأشياء المذكورة من قوله اشتر، وبع، واخطب، وطلق، ونحو ذلك الراجع جميعه إلى الإذن في مباشرة هذه الأمور، وهذه صيغ الوكالة التي اضطرب فيها كلامهم، وقبولها إنما هو عبارة عن امتثال تلك الأوامر والمسارعة إلى الاتيان بها، وليس في شئ منها لفظ وكلت وقبلت ولا نحوهما، ولكنهم لعدم مراجعة الأخبار في هذه الأبواب والجري على أبحاث العامة تلبس عليهم كثير من الأحكام.
وبالجملة فإن كلامهم في هاتين المسألتين لا يخلو من تناقض واضطراب، ولا سيما شيخنا العلامة، فإنه أطلق القول بالبطلان في المسألتين في التحرير والارشاد، وهو ظاهر الشرايع أيضا "، وجزم في القواعد بصحة التصرف هنا، وجعله احتمالا " في مسألة بطلان الوكالة بالتعليق على الشرط، وعكس في التذكرة كما قدمنا نقله عنه في تلك المسألة، فاستقرب بقاء الإذن الضمني وجعل بقائه هنا احتمالا " فصار في المسألة ثلاثة أقوال.
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسألة الأولى التوقف، كما مر في عبارته وربما ظهر منه هنا الترجيح لما ذهب إليه في القواعد، حيث قال هنا ويمكن بناء هذا الحكم عليما تقدم من أن بطلان الوكالة هل يقتضي بطلان الإذن العام أو لا؟ وقد مر تحقيقه لاشتراكهما في بطلان الوكالة هناك، لعدم التنجيز، وهنا لعدم القبول، إلا أن الحكم هنا لا يخلو عن رجحان على ذلك، من حيث أن الإذن صحيح جامع للشرايط، بخلاف السابق فإنه معلق، وفي صحته ما قد