قال لرجل: بع ثوبا " بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، قال: ليس به بأس ".
والعقود في هذه الأخبار كلها كما ترى من قبيل ما تقدم منه قوله بع واعتق واشتر، ونحو ذلك مما يدل على الإذن والاستنابة، وليس في شئ منها ما يتضمن القبول لفظا " وإنما تضمنت المبادرة إلى امتثال ما أمر به، لكنه في الحديث الثاني حيث خالف مقتضى الأمر وزوجها من نفسه أبطل عليه السلام التزويج.
ونحو ذلك في صحيحة هشام (1) عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك، الحديث.
وقوله في موثقة إسحاق بن عمار (2) عنه عليه السلام " قال: سألته عن الرجل يبعث إلي الرجل فيقول: ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق الحديث.
وفي الثانية منهما دلالة على ثبوت الوكالة من الغائب بالمكاتبة أو الارسال على لسان شخص آخر كما تقدم ذكره.
وفي رواية هشام بن سالم (3) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وكل آخر على وكالة في إمضاء أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الأمر "، الحديث.
وهو ظاهر في الاكتفاء بالقبول الفعلي واطلاق هذه الأخبار ظاهر فيما هو المشهور من حصول القبول الفعلي بالاتيان بما تعلقت به الوكالة، خلافا " لما تقدم نقله عن التذكرة من اشتراط الرضا والرغبة.
وفي رواية العلا بن سيابة (4) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا " أن يزوجها من رجل، فقبل الوكالة وأشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها " الحديث.