وتحريما فقال الشيخ في المبسوط والخلاف أنه غير مسنون، وقال ابن إدريس وابن حمزة أنه محرم وهو ظاهر الشيخ في النهاية، وذهب آخرون إلى الكراهة، قال في المنتهى:
الترجيع مكروه ذهب إليه علماؤنا. وهو مشعر بالاتفاق على الكراهة ولعله - وإن بعد - أراد ما هو أعم من التحريم.
وثانيا - في حقيقته وأنه عبارة عماذا؟ فقال الشيخ في المبسوط إنه تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان. وقال العلامة في المنتهى أنه تكرار الشهادتين مرتين. وقال الشهيد في الذكرى أنه تكرار الفصل زيادة على الموظف. وذكر جماعة من أهل اللغة: منهم - صاحب القاموس وصاحب المغرب أنه تكرار الشهادتين جهرا بعد اخفائهما. ونقل عن بعض أهل اللغة أنه فسره بترديد القراءة.
أقول: لا يخفى أن الترجيع بأي معنى فسر مما ذكره الأصحاب إن أتى به المكلف من حيث اعتقاد كونه من الأذان فلا ريب في تحريمه لأن الأذان عبادة شرعية متلقاة من الشارع فالزيادة فيها باعتقاد أنها منها تشريع محرم، وإن كان لا باعتبار ذلك ذلك فلا يبعد القول بالكراهة، وبه يجمع بين القولين المتقدمين إذ مرجع قول الشيخ إنه ليس بمسنون إلى أنه مكروه أو محرم لأنها عبادة ومتى انتفت عنها المسنونية فليس إلا أحد الفردين المذكورين إذ لا معنى للجواز هنا بالمعنى الأخص. وإلى القول بالتحريم متى اعتقد الشرعية مال في المدارك والذخيرة ولا ريب فيه كما عرفت.
وذكر الشيخ وجمع من الأصحاب - بل نقل عليه في المختلف الانفاق - أنه لو قصد بالترجيع اشعار المصلين فلا منع فيه.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي (حي على الصلاة أو حي على الفلاح) المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد