عن أبي عبد الله (عليه السلام قال) (1): " من سها في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره " ورواه الشيخ عن زرارة في الصحيح مثله (2) وعن عمار الساباطي في الموثق (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أو سمعته يقول إن نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شئ فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة... الحديث ".
وروى الصدوق (نور الله مرقده) في الفقيه مرسلا (4) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) تابع بين الوضوء... إلى أن قال وكذلك في الأذان والإقامة فابدأ بالأول فالأول، فإن قلت " حي على الصلاة " قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت حي على الصلاة ".
وعن عمار الساباطي في الموثق (5) " أنه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة؟ قال يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره ولا يعيد الأذان كله ولا الإقامة ".
وروى عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (6) قال: " سألته عن الرجل يخطئ في أذانه وإقامته قبل أن يقوم في الصلاة ما حاله؟ قال إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته وإن كان في إقامته انصرف وأعادها وحدها وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته وأجزأه ذلك ".
أقول: ما اشتمل عليه موثق عمار الأول - من أنه متى نسي حرفا من الأذان حتى أخذ في الإقامة فإنه يمضي في الإقامة - محمول على الرخصة بخلاف الإقامة فإنه لا رخصة في المضي ما لم يدخل في الصلاة بل يرجع ويرتب وهو من قبيل ما تقدم من الفروق بين الأذان والإقامة، ويؤكده خبر الحميري المذكور هنا. وأما ما اشتمل عليه موثق عمار الثاني من الرجوع