عن أبي علي الأنماطي عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما السلام) (1) قال: " يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر " أقول: ورواه الشيخ في التهذيب عن أبي علي صاحب الأنماط عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما السلام). مثله (2).
وقد تقدم في رواية زريق المنقولة عن مجالس الشيخ " أن من السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر " وهو مطلق فيجب حمله على هذا الخبر بأن تكون الركعتان من الثمان الموظفة قبل كل من الفرضين.
وفي كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (3) " ولا بد من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك، وأقل ما يجزئ في ذلك في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها أن يجلس بعد الأذان جلسة يمس فيها الأرض بيده ".
وفيه إشارة إلى أن الفريضة التي تكون قبلها صلاة يستحب أن يجعل منها ركعتين بين أذان تلك الفريضة وإقامتها، وعلى ذلك تدل رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر المتقدمة ويعضدها ما تقدم في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث أذان الصبح قال: " السنة أن ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان ".
وربما أشعرت هذه الروايات بأن استحباب الفصل بالركعتين مخصوص بهذه الصلوات حيث إن قبلها صلاة إلا أن صحيحة الجعفري المتقدمة مطلقة في الأمر بالفرق بجلوس أو ركعتين فيمكن حمل اطلاقها على هذه الأخبار.
والمشهور بين الأصحاب هو استحباب الفصل بالركعتين مطلقا ولعلهم يحملون