وأما ما يتعلق بذلك من أخبار أهل الذكر عليهم الصلاة والسلام. فمنه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة فقال ما نعرفه " ورواه الكليني والصدوق وابن إدريس في السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (2).
وعن زرارة في الصحيح (3) قال: " قال لي أبو جعفر (عليه السلام) يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين وإن شئت زدت على التثويب " حي على الفلاح " مكان الصلاة خير من النوم ".
وعن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: " كان أبي ينادي في بيته ب (الصلاة خير من النوم) ولو رددت ذلك لم يكن به بأس ".
وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: " النداء والتثويب في الإقامة من السنة ".
وروى المحقق في المعتبر نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: " إذا كنت في أذان الفجر فقل (الصلاة خير من النوم) بعد (حي على خير العمل) ولا تقل في الإقامة (الصلاة خير من النوم) إنما هذا في الأذان ".
أقول: التحقيق في هذا المقام هو ما ذكرناه في سابقه من أن كلا من الأذان والإقامة عبادة شرعية متلقاة من الشارع، وأخبارهما الواردة في كيفيتهما عن أئمة الهدى (عليهم السلام) خالية من هذه الزيادات في أثناء أحدهما أو بينهما كما تقدم ذكره وبه يظهر التحريم متى اعتقد دخولها في الكيفية أو التعبد بها، ولما كان جمهور العامة على استحباب ذلك - كما تقدم في كلام المنتهى ويعضده ما تقدم في رواية زيد النرسي (7)