هذه الروايات على تأكد الفصل بالركعتين في هذه المواضع الثلاثة.
وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما وإن كنت وحدك فلا يضرك قبلهما أذنت أو بعدهما " وهذه الرواية تدل على أفضلية الفصل بركعتي الفجر في الجماعة زيادة على ما تقدم من حيث انتظار الاجتماع للصلاة.
ومنها - ما رواه السيد المتقدم ذكره في كتاب فلاح السائل أيضا بسنده فيه عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول لأصحابه من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده " رب سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا " يقول الله تعالى ملائكتي وعزتي وجلالي لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين وهيبته في قلوب المنافقين ".
وما رواه أيضا فيه بسنده عن ابن أبي عمير عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " رأيته أذن ثم أهوى للسجود ثم سجد سجدة بين الأذان والإقامة فلما رفع رأسه قال يا أبا عمير من فعل مثل فعلى غفر الله له ذنوبه كلها. وقال من أذن ثم سجد فقال (لا إله إلا أنت ربي سجدت لك خاضعا خاشعا) غفر الله له ذنوبه ".
أقول: وهذان الخبران هما مستند المتقدمين في ما ذكروه من استحباب الفصل بالسجدة إلا أنه لم يصل إلى أكثر المتأخرين فوقعوا في ما وقعوا فيه من الاشكال وتمحلوا في طلب الدليل بالاحتمال.
ومنها - ما ذكره في كتاب الفقه الرضوي (4) فقال (عليه السلام) " وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل فإن فيه فضلا كثيرا وإنما ذلك على الإمام