بكير (1) من قوله (عليه السلام): " وكل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه فاسدة... الحديث " فإنها شاملة للشعر الملقى على الثوب، ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني المتقدمة في صدر هذا المقام، وهي صريحة في عدم جواز الصلاة في الشعر والوبر الملقى على الثوب، وصحيحة محمد بن عبد الجبار المتقدمة في روايات المسألة الثالثة (2) وهي صريحة في جواز الصلاة فيه إذا كان ذكيا.
والمفهوم من كلام شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في الروض أن مستنده في ما ذهب إليه من الجواز في هذه المسألة هو الجمع بين الروايات المذكورة، حيث إنه بعد ذكر الأخبار المذكورة قال: وطريق الجمع حمل روايات المنع على الثوب المعمول من ذلك والجواز على ما طرح على الثوب من الوبر، ثم قال وممن صرح بالجواز الشيخ والشهيد في الذكرى وهو ظاهر المعتبر، وجمع الشيخ بينها بحمل الجواز على ما يعمل منها مما لا تتم الصلاة فيه وحده كالتكة والقلنسوة كما وقع التصريح به في مكاتبة العسكري (عليه السلام) (3) انتهى.
أقول: فيه إنك قد عرفت في ما قدمناه أن الأظهر حمل الجواز في صحيحة محمد ابن عبد الجبار على التقية، على أنه كيف يتم له الجمع بذلك وصحيحة محمد بن عبد الجبار المذكورة قد تضمنت جواز الصلاة في التكة المعمولة من وبر الأرانب ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني المصرحة بالمنع تضمنت الشعر والوبر الذي يسقط على الثوب، فيكف يتم له الجمع بما ذكره وأخبار المسألة كما ترى؟ ما هذه إلا غفلة بعيدة من مثل شيخنا المذكور منحه الله بالرفعة والحبور. وأما ما نقله عن الشيخ من الجمع بين الأخبار المذكورة بحمل الجواز على ما يعمل منها مما لا تتم الصلاة فيه وحده والمنع في غيره فهو وإن تم له بالنسبة إلى هذه الروايات إلا أنه يضعف بما دلت عليه روايتا علي بن مهزيار وأحمد بن إسحاق الأبهري من المنع عن الصلاة في الجوارب والتكك المعمولة من وبر الأرانب. وبالجملة