عن جعفر بن بشير عن عبيد بن زرارة (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت أيتكلم الرجل بعدما تقام الصلاة؟ قال لا بأس ".
ومنه أيضا من الكتاب المذكور عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت أيتكلم الرجل بعدما تقام الصلاة؟
قال لا بأس ".
وأصحاب هذا القول حملوا الروايات المتقدمة على الكراهة الشديدة والشيخ (قدس سره) حمل هذه الأخبار على الضرورة أو ما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف أو نحو ذلك.
وأنت خبير بأنه لا تنافي بين هذه الأخبار عند التأمل فيها بعين التحقيق والاعتبار ليحتاج إلى الجمع بينها بما ذكره كل منهما، وذلك فإن مورد الأخبار المتقدمة الجماعة ومورد الأخبار الثانية المنفرد فالواجب في كل منهما بقاؤه على مورد ولا تنافي، وبذلك يظهر لك أن الحق في هذه المسألة هو التفصيل بما ذكرناه لا ما ذكره كل منهما من العموم مع أنه لا دليل عليه.
هذا. وأما ما دلت عليه هذه الأخبار من جواز الكلام في الإقامة وبعدها فهي معارضة بالأخبار الدالة على النهي عن ذلك:
ومنها - ما رواه في الكافي عن أبي هارون المكفوف (3) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومئ بيدك " وما رواه الشيخ في الصحيح عن عمرو بن أبي نصر (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال لا بأس. قلت في الإقامة؟ قال لا " ورواه في الكافي مثله (5).
والقول بالتحريم كما هو ظاهر هذه الأخبار منقول عن الشيخ المفيد والمرتضى (رضي