بذلك المحل المعين فيجب الاقتصار عليه. نعم لو تعذر صرفه فيه أو علم استغناؤه عنه في الحال والمال أمكن القول بجواز صرفه في غيره من المساجد والمشاهد بل لا يبعد صرفه في مطلق القرب لأن ذلك أولى من بقائه إلى أن يعرض له التلف فيكون صرفه في هذا الوجه احسانا و " ما على المحسنين من سبيل " (1) انتهى.
أقول: لم أقف في هذا المقام على شئ من الأخبار الظاهرة في تنقيح الكلام وقطع مادة النقض والابرام سوى أخبار الاهداء والنذر والوصية إلى الكعبة الشريفة وسيجئ الكلام فيها إن شاء الله تعالى في كتاب الحج:
ومنها - رواية ياسين الضرير (2) " في رجل أوصى بألف درهم للكعبة فسأل أبا جعفر (عليه السلام) فقال إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى من أم هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء... " وبمضمونه أخبار عديدة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في الموضع المشار إليه، والظاهر أن الحكم في المشاهد والكعبة واحد.
ومقتضى الأخبار المذكورة أن الواجب صرفه في تعمير المشهد والكعبة إذا احتيج إلى ذلك وإلا فإنه يصرف في معونة الحجاج والزوار لذلك المشهد، وبذلك صرح السيد المشار إليه في كتاب النذر من شرح النافع فقال: ولو نذر شئ لأحد المشاهد المشرفة صرف فيه على حسب ما قصده الناذر ومع الاطلاق يصرف في مصالح المشهد، ولو استغنى المشهد عنه في الحال والمال فالظاهر صرفه في معونة الزوار لأن ذلك أولى من بقائه على حاله معرضا للتلف فيكون صرفه على هذا الوجه احسانا و " ما على المحسنين من سبيل " (3) انتهى. وبذلك أيضا صرح جده (قدس سره) في كتاب النذر من المسالك. ومن ذلك يظهر ما في قوله هنا " إنه مع تعذر صرفه في ذلك المشهد يجوز