موته واستقرار قول الصحابة على ذلك وأن عليا (عليه السلام) لم ينكره - ففيه أنه غفلة منه عما ورد عنه (عليه السلام) في إنكار ذلك إلا أنه إنما أنكر من حيث غصب البيوت التي أدخلت في المسجد، ومن ذلك ما رواه في الكافي عن سليم بن قيس في خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) قال " خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) ثم ساق كلامه إلى أن قال فيه: قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله)...
ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى موضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي، ثم عد جملة من ذلك وقال: ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد... إلى أن قال: ورددت مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ما كان عليه... الحديث " وهو أظهر ظاهر في إنكار ذلك وأن الزيادة التي أحدثوها كانت غصبا كما ذكرنا، والظاهر أنه لو كانت الزيادة من الأراضي المباحة فلا اشكال. وقد ورد في تحديد مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) ما رواه في الفقيه عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " أنه سأله كم كان طول مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله؟ قال كان ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرا " والمعنى أنه كان كل من طوله وعرضه ستين ذراعا فإنه إذا ضرب ذلك حصل منه العدد المذكور في الخبر، وهل الزائد على هذا المقدار يثبت له حكم المسجدية في الجملة وإن لم يكن في حكم مسجده (صلى الله عليه وآله)؟ لا يبعد ذلك إذا لم يكن مغصوبا.
وأما بالنسبة إلى المسجد الحرام فقد تقدم في حسنة زرارة (3) نوم الباقر (عليه السلام) في المسجد الحرام وقوله له لما سأله عن النوم ثمة: " إنما يكره أن ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله " فإنه يؤذن بعدم ثبوت المسجدية في هذه الزيادة وعدم ترتب أحكام المسجدية عليها، إلا أنك قد عرفت ما في ذلك من