كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي الصحارى عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" قلت رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ قال إن المجوس أوقفوا على بيت النار ".
والظاهر أن المعنى أن المجوس وقفوا على بيت النار فأنتم أولى بذلك على مساجدكم.
وربما احتمل على بعد المنع بمعنى أن هذا من فعل المجوس فليس لكم الاقتداء بهم والمتابعة لهم. ولعله على هذا الاحتمال بنى الصدوق في كتاب الصلاة من كتاب من لا يحضره الفقيه فنقل الخبر بهذه الكيفية " وسئل عن الوقوف على المساجد فقال لا يجوز فإن المجوس وقفوا على بيوت النار " (2) وهذا أحد المفاسد في نقل الخبر بالمعنى واحتمال كون ما نقله خبرا مستقلا بعيد جدا بقرينة ما ذكرناه من أن الذي رواه هو في كتاب الوقف وكتاب العلل وغيره كالشيخ في التهذيب إنما هو الخبر الذي ذكرناه.
إلا أن صاحب الوسائل ادعى أن بعض نسسخ العلل تضمنت " لا " بعد قوله:
" أيوقفه على المسجد " قال " لا إن المجوس... الخ " ولعله على ذلك بنى الصدوق في ما نقله من قوله " لا يجوز " وكيف كان فيمكن حمل النهي عن الوقف مع ثبوت ما ذكر من النهي على أن يكون الوقف بقصد تملك المسجد وهو ليس أهلا للملك بل لا بد من تقييد ذلك بمصالح المسلمين ليكون الوقف عليهم بل لو أطلق فإنه ينصرف إليها.
قال شيخنا الشهيد في الذكرى: يستحب الوقف على المساجد وهو من أعظم المثوبات لتوقف بقاء عمارتها غالبا عليه التي هي من أعظم مراد الشارع، ثم ذكر رواية الفقيه في كتاب الصلاة المتضمنة لقوله " لا يجوز " وقال: وأجاب بعض الأصحاب بأن الرواية مرسلة وبإمكان الحمل على ما هو محرم منها كالزخرفة والتصوير. انتهى.
نعم ذكر المحدث الكاشاني في الوافي - بعد نقله رواية الفقيه المذكورة وكذا الرواية الأخرى التي ذكرناها - ما صورته: المستفاد من الخبرين تعليل المنع بالتشبه