النار، قال: وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فيحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به. قال قلت فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ " وروى في كتاب العلل في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) " في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد؟ قال لا ولا يتختم به الرجل لأنه من لباس أهل النار... الحديث ".
وعن أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني عن من حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " لا يصلي الرجل وفي تكته مفتاح حديد " قال الكليني: وروي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس.
وهذه الأخبار - كما ترى - ظاهرة في القول المذكور والأصحاب لم يتمسكوا في مقابلتها إلا بالأصل، قال في المدارك بعد نقل قول الشيخ (قدس سره) في النهاية:
والمعتمد الكراهة، لنا على الجواز الأصل واطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل، وعلى الكراهة ما رواه الشيخ، ثم نقل روايتي السكوني وموسى بن أكيل المذكورتين.
وهذا الكلام جيد على أصله من رد الأخبار الضعيفة والاعتماد على الأصل في مقابلتها وإن عمل بها في الكراهة والاستحباب وقد عرفت ما فيه في غير باب، بل قال في المدارك هنا: ويمكن القول بانتفاء الكراهة مطلقا لضعف المستند. انتهى. وهو خلاف ما هو عليه في غير مقام من الأحكام كما لا يخفى على من لاحظ كتابه.
وبالجملة فالحكم عند من يحكم بصحة الأخبار ولا يرى العمل بهذا الاصطلاح