موسى بن جعفر (عليه السلام) (1) أنه قال: " أنا ضامن ثلاثا لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه: أن لا يصيبه السرق ولا الغرق ولا الحرق " ورويناه أيضا عن البرقي من كتاب المحاسن باسناده إلى أبي الحسن (عليه السلام) ثم قال أقول: وقد روينا في العمامة عند التوجه للمهمات روايات عن أبي العباس أحمد بن عقدة... إلى آخر ما قدمناه، إلى أن قال في آخر الكلام: أقول: هذا لفظ ما رويناه أردنا أن نذكره ليعلم وصف العمامة في السفر الذي نخشاه. ومن الظاهر أن الرواية الأولى التي نقلها عن الطبرسي والمحاسن هي التي عنون لها الفصل المذكور حيث اشتملت على ذكر التحنك وما نقله أخيرا عن ابن عقدة فإنما قصد به بيان استحباب العمامة على هذه الكيفية مطلقا لا بخصوص السفر، ويشير إليه كلامه في الأخير وهو قوله: " هذا لفظ ما رويناه... الخ " بمعنى بيان وصف العمامة في السفر ووصفها في الحضر، ولو أراد السيد ما زعمه من حمل الروايتين الأخيرتين على الرواية الأولى بمعنى أن التحنك عبارة عما اشتملت عليه روايتا ابن عقدة لورد على السيد أيضا ما أوردناه عليه من أن دعوى كون الاسدال بين الكتفين تحنكا مما لا يقول به أدنى من له روية من الرجال فضلا عن العلماء الأعلام ذوي الكمال، والشبهة التي عرضت لشيخنا المذكور إنما هو من حيث الاسدال على الصدر بمروية العمامة على أحد اللحيين لا ما إذا كانت بين الكتفين وهذا بحمد الله ظاهر لكل ذي عينين.
و (خامسها) - أن ما استند إليه من أخبار تحنيك الميت وايراده رواية عثمان النوا الدالة على صورة التعميم وقوله بعدها " وكذا سائر أخبار تعميم الميت... " - ففيه أنه لا يخفى أن ههنا حكمين أحدهما استحباب التعميم والآخر استحباب تحنيكه بالعمامة وليس كل خبر دال على التعميم يستلزم التحنيك كما لا يخفى على من أحاط خبرا بأخبار المسألة، والتحنيك على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) ومنهم المحقق