وأما بالنسبة إلى الرجل فمن الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو في قباء طاق أو في قباء محشو وليس عليه إزار؟ فقال إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشح به وسراويل كل ذلك لا بأس به. وقال إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ".
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين محمد (صلى الله عليه وآله) حنيف ".
وما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل (3) قال:
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن الناس يقولون إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا؟ قال لا بأس ".
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: " إن آخر صلاة صلاها النبي (صلى الله عليه وآله) بالناس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه ألا أريك الثوب قلت بلى. قال فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار ".
وما رواه في التهذيب عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (5) قال: " لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار ".
وعن إبراهيم الأحمري (6) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يصلي وأزراره محللة؟ قال لا ينبغي ذلك ".
وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم (7) قال: رأيت أبا جعفر