باب * (شهادة الزور وما جاء فيها) * (1) 3331 - روى محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام " في شهادة الزور قال: " إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه (2)، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل " (3).
3332 - وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " شهود الزور يجلدون حدا وليس له وقت (4) ذلك إلى الامام، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا، قال قلت: فإن تابوا وأصلحوا أتقبل شهادتهم بعد؟ فقال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد ".
3333 - و " كان علي عليه السلام إذا أخذ شاهد زور (5) فإن كان غريبا (6) بعث به إلى حيه، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه (7) ثم يطيف به، ثم يحبسه أياما، ثم يخلي سبيله ".
3334 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد (8) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام