الدائم منه دون المتفرق (1).
وقال بعضهم: لا يكره مطلقا، بل إنما يكره إنفاذ الأحكام مثل الحدود والتعزيرات وغيرهما (2).
حجة الأول الأخبار الكثيرة الدالة على أن المسجد إنما بني لذكر الله تعالى (3).
وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): جنبوا المساجد صبيانكم، ومجانينكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم (4). مضافا إلى بعض الاعتبارات.
وحجة الثاني: أن المسجد أشرف البقاع، والقضاء من أفضل الأعمال، ولا ينافيه وضع المسجد لذكر الله، لأن القضاء من جملته، لأن الذكر أعم من القولي.
وللتأمل فيه مجال.
وحجة القول الرابع الجمع بين ما ذكر وما روي أن عليا (عليه السلام) كان يقضي بمسجد الكوفة (5) ودكة قضائه معروفة إلى الآن، وهذه حجة من نفى الكراهة مطلقا. وهي غير دالة عليه، لعدم استفادة الدوام منها.
فالقول الرابع غير بعيد.
ويكره أن يقضي وهو غضبان، للرواية (6) وخص بعضهم الغضب بما إذا لم يكن لله (7).
وفي بعض الروايات عن النبي (صلى الله عليه وآله): لا يقضي إلا وهو شبعان ريان (8). وفي حديث آخر: لا يقضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون (9). وفي وصية علي (عليه السلام) لشريح: ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم (10).