وذكر الشيخ وجماعة أربعة عشر: الدم، والفرث، والطحال، والمرارة، والمشيمة، والفرج ظاهره وباطنه، والقضيب، والانثيان، والنخاع، والعلباء، والغدد، وذات الأشاجع، والحدق، والخرزة (١). وزاد ابن إدريس المثانة (٢) فالمحرمات عنده خمسة عشر.
وذكر المرتضى خمسة منها (٣). وبعضهم سبعة منها (٤). وعن ابن الجنيد أنه قال:
يكره من الشاة أكل الطحال، والمثانة، والغدد، والنخاع، والرحم، والقضيب، والانثيين (٥). وقد يطلق الكراهة على التحريم.
وعن أبي الصلاح كراهة النخاع، والعروق، والمرارة، وحبة الحدقة، والخرزة (٦).
والذي اطلعت عليه من الروايات الواردة في هذا الباب - مع عدم اتفاقها وعدم اشتمالها على عدة من المعدودات، واشتمال بعضها على ما لم يقل أحد بتحريمه - ضعيف الأسناد، غير واضح الدلالة على التحريم، قابل للحمل على الكراهة، مع أن عمومات القرآن خصوصا قوله تعالى: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ (٧) وقوله تعالى: ﴿وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ (٨) وقوله تعالى:
﴿احلت لكم بهيمة الأنعام﴾ (9) وكذا عمومات الأخبار يقتضي الحل إلا فيما قام دليل تام على حرمته.
ولا ريب في تحريم الدم بالنص (10) والإجماع. وأما غيره فما ثبت الإجماع على تحريمه أو ثبت كونه مستخبثا نحكم بتحريمه، والباقي يبقى على حكم عموم