ما في جوفه من الأمعاء والقلب والكبد، ويجب غسل اللحم، والمستند رواية زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في شاة شرب خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها (1). والرواية مع ضعفها أخص من المدعى من وجوه. وأنكر الحكم المذكور ابن إدريس وقال بالكراهة (2). وهو أقرب.
والمشهور أنه إذا شرب بولا غسل ما في بطنه واكل، والمستند رواية ضعيفة من وجوه (3) إلا أنه لا أعرف رادا للحكم. وقيل: إن هذا إنما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب، بخلاف ما إذا تأخر بحيث صار جزءا من بدنه (4).
الخامسة: المشهور أنه يحرم الحيوان ذوات الأربع وغيرها إذا وطئه الإنسان ونسله المتجدد بعد الوطء، وأنه يجب ذبحه وإحراقه بالنار إن لم يكن المقصود منه ظهره. وأنه لو اشتبه بمحصور قسم نصفين واقرع بينهما حتى يبقى واحدة، فيعمل بها ما يعمل بالمعمولة ابتداءا.
وخص العلامة الحكم بالبهيمة اقتصارا في ما خالف الأصل على مورد النص (5).
ومستند الحكم رواية محمد بن عيسى - وفيه كلام - عن الرجل (عليه السلام) أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال: إن عرفها ذبحها، وأحرقها، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا، حتى يقع السهم بها، فتذبح وتحرق، وقد نجت سائرها (6). ورواية مسمع عن الصادق (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة التي تنكح؟ قال: حرام لحمها وكذلك لبنها (7). والروايتان مع عدم بلوغهما حد الصحة قاصرتان عن إفادة المطلوب بتمامه.