واعلم أن في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث (1)، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، (والأنثيان، والرحم، والحياء، والأوداج (2)) (3) (4).
١ - الفرث: السرجين في الكرش «القاموس المحيط: ١ / ٣٦٧».
٢ - الودج: عرق في العنق «القاموس المحيط: ١ / ٤٣٢».
٣ - ما بين القوسين ليس في «أ» و «ج» و «د».
٤ - عنه الوسائل: ٢٤ / ١٧٦ - أبواب الأطعمة المحرمة - ب ٣١ ح ١٥. وفي الفقيه: ٣ / ٢١٩ ح ١٠٠، والهداية: ٧٩، والخصال: ٤٣٣ ح ١٨ مثله. وفي الكافي: ٦ / ٢٥٤ ح ٣، والتهذيب: ٩ / ٧٤ ح ٥١ باختلاف يسير. وفي المحاسن: ٤٧١ ضمن ح ٤٦٤، وعلل الشرائع: ٥٦٢ ضمن ح ١ نحوه. وفي المختلف: ٦٨٢ نقلا عن المصنف مثله، وقال العلامة في ص ٦٨٣: سوغ الشيخ في النهاية أكل اللبن إذا حلب بعد موت الدابة، ثم قال: واختاره الصدوق في المقنع، والظاهر سقط من النسخ، إلا أنه موافق لما ورد في الهداية: ٧٩.