أحدهما: تحريم الفعل والأكل أيضا، استنادا إلى مرفوعة محمد بن يحيى (1).
وثانيهما: الكراهة، وهو قول الأكثر استضعافا لحجة التحريم، والقول بالكراهة للمسامحة في أدلة السنن. وهو متجه.
وذهب الشهيد (رحمه الله) إلى تحريم الفعل دون الذبيحة (2).
ويكره النخع وكسر الرقبة أيضا قبل الموت، للرواية (3) وقيل (4): يحرم النخع حملا للنهي على التحريم. وعلى تقديره لا يحرم الذبيحة على الأصح. ولا إشكال في عدم التحريم إذا لم يكن ذلك عمدا.
ويكره أن يقلب السكين، والمراد به أن يدخل السكين تحت الحلقوم ويقطعه مع باقي الأعضاء إلى خارج. وقيل: يحرم (5) استنادا إلى رواية حمران (6) وهي غير ناهضة بالدلالة على التحريم.
ويكره أن يذبح الحيوان صبرا، وهو أن يذبحه وحيوان آخر ينظر إليه، لرواية غياث بن إبراهيم (7) وحرمه الشيخ في النهاية (8) وهو ضعيف.
وتكره الذباحة ليلا إلى طلوع الفجر، لرواية أبان بن تغلب (9). ويوم الجمعة قبل الزوال، لرواية الحلبي (10).
وفي رواية حمران بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الذبح؟ فقال:
إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف، ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه