الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي.
ورواية الحسين بن مسلم (1) عنه عليه السلام إذا خرج الدم معتدلا فكلوا وإن خرج متثاقلا فلا، واعتبر جماعة من الأصحاب الحركة وخروج الدم، واعتبر الصدوق (2) الحركة وحدها.
فرع: لو ذبح المشرف على الموت، كالنطيحة والموقوذة والمتردية وأكيل السبع وما ذبح من قفاه اعتبر في حله استقرار الحياة، فلو علم موته قطعا في الحال حرم عند جماعة، ولو علم بقاء الحياة فهو حلال.
ولو اشتبه اعتبر بالحركة أو خروج الدم، وظاهر الأخبار (3) والقدماء أن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف ولو لم يكن فيه حياة مستقرة، وفي والآية إيماء إليه وهي قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم - إلى قوله: - إلا ما ذكيتم " (4).
ففي صحيحة زرارة (5) عن الباقر عليه السلام في تفسيرها إن أدركت شيئا منها وعينه تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله.
وروى أبان بن تغلب (6) عن الصادق عليه السلام إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك،