كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ٢ - الصفحة ٥٨٥
والمعتبر الاستقبال بمذبح الذبيحة ومقاديم بدنها، لظاهر حسنة محمد بن مسلم. وربما قيل بأن الواجب الاستقبال بالمذبح والمنحر خاصة. وهو غير بعيد، لعموم أدل الحل، وعدم ثبوت وجوب أمر زائد على ذلك. والأحوط استقبال الذابح أيضا. ولو جهل جهة القبلة سقط اعتبار الاستقبال، لتعذره.
الثالث: لا خلاف عندنا في وجوب التسمية واشتراطها، ويدل عليه الآيات (1) والأخبار (2). فلو تركها عمدا حرم، ويغتفر ذلك مع النسيان، لصحيحة محمد ابن مسلم (3).
وفي رواية اخرى حسنة عنه، عن الصادق (عليه السلام) قال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله على أوله وعلى آخره (4).
وفي الجاهل وجهان. وظاهر الأصحاب التحريم، وهو أقرب، لعموم الآية.
والأقوى الاكتفاء بها وإن لم يعتقد وجوبها، عملا بالعموم، وما دل على حل ذبيحة المخالف (5) وحل ما يوجد في أسواق المسلمين (6). وخالف فيه بعض الأصحاب (7).
والمراد من التسمية أن يذكر الله تعالى عند الذبح أو النحر، كما يقتضيه الآية كقوله: «بسم الله» أو يحمد الله، أو يكبره، أو يهلله، أو يستغفره، لصدق الذكر، ودلالة صحيحة محمد بن مسلم عليه.
ولو قال: «اللهم اغفر لي وارحمني» فالأقرب الإجزاء، ولو اقتصر على لفظة «الله» ففي الإجزاء قولان.

(١) الأنعام: ١٢١.
(٢) الوسائل ١٦: ٢٦٧، الباب ١٥ من أبواب الذبائح.
(٣) الوسائل ١٦: ٢٦٧، الباب ١٥ من أبواب الذبائح، ح ٢.
(٤) الوسائل ١٦: ٢٦٧، الباب ١٥ من أبواب الذبائح، ح ٤.
(٥) انظر الوسائل ١٦: ٢٩٢، الباب ٢٨ من أبواب الذبائح.
(٦) الوسائل ١٦: ٢٩٤، الباب ٢٩ من أبواب الذبائح.
(٧) المهذب ٢: ٤٣٩، الكافي في الفقه: 277.
(٥٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 ... » »»
الفهرست