ولو قال: «اللهم صل على محمد وآل محمد» فالأقوى الإجزاء.
وهل يشترط التسمية بالعربية؟ فيه وجهان، أقربهما العدم، لصدق الامتثال.
الرابع: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في اشتراط اختصاص الإبل بالنحر، وما عداها بالذبح تحت اللحيين. فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فمات لم يحل.
ولم أطلع على رواية تدل على المطلوب بتمامه.
ولو أدرك ما يعتبر من الذبح أو النحر بعد فعل الآخر به حل عند الشيخ وجماعة من الأصحاب (1). وتردد فيه بعضهم (2) نظرا إلى أن شرط الحل وقوع التذكية حال استقرار الحياة، وهو مفقود هنا، لأن الفعل السابق رفع استقرار الحياة فلا يؤثر في الحل وقوع النحر أو الذبح لاحقا.
والتحقيق أن الأمر مبني على تحقيق ما يعتبر في الحل هل هو استقرار الحياة، أو الحركة بعد الذبح أو النحر وخروج الدم، أو أحد الأمرين؟ فيبنى الحل والحرمة عليه. وسيجئ بيان ما هو الحق.
وفي إبانة الرأس عمدا قولان، أظهرهما الكراهية، وإليه ذهب الأكثر.
وقيل بالتحريم (3) استنادا إلى رواية غير ناهضة بالدلالة على التحريم (4). وعلى القول بالتحريم لا يحرم الذبيحة على الأقرب. وقيل بالتحريم (5) استنادا إلى حجة ضعيفة.
ولو أبان الرأس بغير تعمد فلا إشكال في عدم التحريم، ويدل عليه الرواية (6) أيضا.
وفي سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء منها قولان: