وروي (1) أنه لا يجوز أن تسلخ الذبيحة إلا بعد بردها، فإن سلخت قبل أن تبرد، أو سلخ شئ منها لم يجز أكله، أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته (2) إيرادا لا اعتقادا، لأنه لا دليل على حظر ذلك من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع منعقد، وأخبار الآحاد لا يرجع بها عن الأصول المقررة الممهدة، لأنها لا توجب علما ولا عملا، وكتاب الله تعالى أحق أن يتمسك به، ولا يلتفت إلى هذه الرواية الشاذة المخالفة لأصول المذهب، وهو قوله تعالى " وكلوا مما ذكر اسم الله عليه " (3) وهذا قد ذكر اسم الله عليه، وذبح ذباحة شرعية، وحصلت جميع الشرائط المعتبرة في تحليل الذباحة، فمن ادعى بعد ذلك حظرها، يحتاج إلى دلالة شرعية لأنه قد ادعى حكما شرعيا يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي. ولن يجده.
وإذا ذبحت الذبيحة، فلم يخرج الدم، أو لم يتحرك شئ منها، لم يجز أكلها، فإن خرج الدم، أو تحرك شئ من أعضائها، يدها، أو رجلها، أو غير ذلك، جاز أكله، فالمعتبر على الصحيح من المذهب، أحد الشيئين في تحليل أكلها، أما خروج الدم الذي له دفع، أو الحركة القوية، أيهما كان جاز أكلها.
وقال شيخنا المفيد في مقنعته، الاعتبار في جواز الأكل بعد الذبح بمجموع الشيئين معا (4).
والأول هو الأظهر، لأنه يعضده ظواهر القرآن، والأخبار المتواترة.
وإذا ذبح شاة، أو غيرها، ثم وجد في بطنها جنين، فإن كان قد أشعر، أو أوبر، ولم تلجه الروح، فذكاته ذكاة أمه، فإن لم يكن أشعر أو أوبر لم يجز أكله على حال، إلا أن يكون فيه روح، فإن كانت فيه روح، فإن لم يشعر ولا أوبر وجبت تذكيته، وإلا فلا يجوز أكله، إذا لم تدرك ذكاته.