بذلك، عملا بعموم أدلة الحل.
ولو سمى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب صيدا آخر حل، لعموم الآية وخصوص رواية عباد بن صهيب (1). قالوا: ولو أرسل كلبه على صيود كبار فتفرقت عن صغار، فقتلها حلت إذا كانت ممتنعة، وهو حسن.
الثانية: الصيد الذي يحل بقتل الكلب له أو الآلة في غير موضع الذكاة هو كل ما كان ممتنعا، وحشيا كان، أو إنسيا توحش، وكذلك ما يصول من البهائم أو تردى في بئر وشبهها ويتعذر ذبحه أو نحره، فإنه يكفي العقر في استباحتها، ولا يختص العقر حينئذ بموضع من جسدها، ولا أعرف خلافا في ذلك بيننا، ويدل عليه الأخبار (2) لكن ليس فيها التعميم في الحيوان والآلة.
ولو كان الحيوان مقدورا عليه لا يحل إلا بالذبح أو النحر، فلو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحل. ولو رمى طائرا وفرخا لم ينهض فقتلهما اختص التحريم بالفرخ. لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب.
الثالثة: لو رمى صيدا فوقع في الماء فمات لا يأكل منه، لحسنة الحلبي (3) ورواية سماعة (4). ولو علم استناد موته إلى الجرح حل.
الرابعة: لا يجوز الاصطياد بالآلة المغصوبة، ولا يحرم الصيد. ومذهب الأصحاب أنه للصائد دون مالك الآلة، سواء كانت كلبا أو سلاحا، وعلى هذا فعلى الصائد اجرة المثل.
الخامسة: إذا عض الكلب صيدا كان موضع العضة نجسا يجب غسله على الأصح الأشهر، عملا بعموم دليل النجاسة.
السادسة: إذا أرسل سلاحه من سهم وسيف وغيرهما، أو كلبه المعلم إلى