تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣٠١
أي شئ لا نذر في معصية؟ قال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك.
(1115) 107 عنه عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن الحكم الأعشى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت الرجل يحلف ان لا يشتري لأهله من السوق الحاجة قال: فليشتر لهم، قال: قلت: له من يكفيه قال:
يشتري لهم، قال: قلت له ان له من يكفيه والذي يشتري له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر؟!
قال: يشتري لهم، (1116) 108 عنه عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن الحسين بن بشر قال: سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال: ف لله بقولك له.
(1117) 109 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن العيص بن محمد عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ما آمن بالله من وفى لهم بيمين.
(1118) 110 - عبيس بن هشام الناشري عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف ان يصيبها حراما واعتق كل مملوك له وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا فماتت عمته فورث الجارية أعليه جناح ان يطأها؟ فقال: إنما حلف على الحرام ولعل الله أن يكون رحمه فورثه إياها لما علم من عفته.
(1119) 111 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي

(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست