" لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوما إلى الليل (1)، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح (2)، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها (3)، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة " (4).
4274 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا، قال: تكلمها وليس هذا بشئ إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان " (5).
4275 - وقال الصادق عليه السلام: " من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها، وله زيادة حسنة " (6).