عنها زوجها لان التفصيل الذي يتضمنه الخبر الأخير من اعتبار قيام البينة وانقضاء العدة عند وضع الحمل وغير ذلك كله معتبر فيها، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار وإن كانت المسافة قريبة من يوم أو يومين وما أشبههما جاز لها أن تبني على يوم مات الزوج، وإن كان أكثر من ذلك لم يجز إلا أن تبني على يوم يبلغها.
(572) 171 روى ذلك محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد من أن تحد له.
قال الشيخ رحمه الله (وعدة المتعة قرءان إن كانت ممن تحيض أو خمسة وأربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض) يدل على ذلك ما رواه:
(573) 172 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: عدة المتعة ان كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
(574) 173 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
(575) 174 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.