تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٢٧
لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يملك الرجعة في حال الحيض إذا كانت اولة أو ثانية.
(437) 36 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة.
(438) 37 سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأولتين حتى تغتسل فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه أيضا من التقية، وكان شيخنا رحمه الله يجمع بين هذه الأخبار بأن يقول إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض، وان طلقها في أوله اعتدت بالأقراء التي هي الأطهار وهذا وجه غير أن الأولى ما قدمناه.
(439) 38 علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور ان سبقت إليها، فان اشتبه فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فان ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار ودم المستحاضة دم اصفر بارد، قال الشيخ رحمه الله: (وان كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ولو كان بعد الطلاق بساعة وحلت للأزواج).
يدل على ذلك قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن) (1)

(١) سورة الطلاق الآية: ٤ - ٤٣٧ - ٤٣٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣١ - ٤٣٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٢
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست