____________________
بعد أن ذهب بعض منافعه بالجناية عليه مثل أن جنى عليه أولا شخص فذهب نصف منفعته أي نصف الحروف ثم جنى آخر بحيث ذهب ربعه، فعلى الثاني ربع الدية، وهو نصف ما بقي، فينسب ما ذهب بالجناية الثانية إلى ما بقي بعدها فإن كان مثله فعليه ربع الدية التامة، وهو نصف ما بقي بعد الجناية، وهكذا.
ويحتمل أن ينسب إلى الباقي بعد الجناية الأولى، فإن كان نصفه، فعليه نصفه، وهو ربع دية الصحيح وهكذا.
ودليله واضح، فإن ما أذهب الجاني بجنايته إلا نصف اللسان الذي ديته نصف الدية التامة فليس عليه إلا نصف، والبحث في لزوم أكثر الأمرين والتفصيل الذي ذكرناه آت هنا فتذكر.
ولا فرق في ذلك بين كونهما من واحد ومن أكثر.
والظاهر عدم الفرق بين كون ذهاب البعض بالجناية الموجبة للدية، أو بآفة سماوية بعد إن كان صحيحا أو كان ناقصا في أصله مثل إن خلق أخرس.
ولو قطع لسان شخص - بعد أن صار اللسان بحيث لا يحصل منه حرف أصلا - فعليه ثلث الدية، دية لسان الأخرس، فإن الذي لا يحصل منه حرف أصلا فعليه ثلث الدية، دية لسان الأخرس فإن الذي منه حرف، هو أخرس فدليل لزوم الثلث على قاطعه دليل ما هنا، فتأمل.
ودليل تمام الدية في قطع لسان الطفل، هو دليل أن في اللسان هو الدية إلا في الأخرس، والأصل فيه الصحة وعدم الخرس، وأنه لا يخرج من القاعدة والدليل إلا ما تحقق أنه أخرس، والطفل ليس كذلك.
نعم إذا كبر وبلغ حد الكمال وصار بحيث لو لم يكن أخرس لتكلم، كان لسانه لسان الأخرس، فديته ديته، ولو تكلم بعد ذلك، حسب الذاهب من
ويحتمل أن ينسب إلى الباقي بعد الجناية الأولى، فإن كان نصفه، فعليه نصفه، وهو ربع دية الصحيح وهكذا.
ودليله واضح، فإن ما أذهب الجاني بجنايته إلا نصف اللسان الذي ديته نصف الدية التامة فليس عليه إلا نصف، والبحث في لزوم أكثر الأمرين والتفصيل الذي ذكرناه آت هنا فتذكر.
ولا فرق في ذلك بين كونهما من واحد ومن أكثر.
والظاهر عدم الفرق بين كون ذهاب البعض بالجناية الموجبة للدية، أو بآفة سماوية بعد إن كان صحيحا أو كان ناقصا في أصله مثل إن خلق أخرس.
ولو قطع لسان شخص - بعد أن صار اللسان بحيث لا يحصل منه حرف أصلا - فعليه ثلث الدية، دية لسان الأخرس، فإن الذي لا يحصل منه حرف أصلا فعليه ثلث الدية، دية لسان الأخرس فإن الذي منه حرف، هو أخرس فدليل لزوم الثلث على قاطعه دليل ما هنا، فتأمل.
ودليل تمام الدية في قطع لسان الطفل، هو دليل أن في اللسان هو الدية إلا في الأخرس، والأصل فيه الصحة وعدم الخرس، وأنه لا يخرج من القاعدة والدليل إلا ما تحقق أنه أخرس، والطفل ليس كذلك.
نعم إذا كبر وبلغ حد الكمال وصار بحيث لو لم يكن أخرس لتكلم، كان لسانه لسان الأخرس، فديته ديته، ولو تكلم بعد ذلك، حسب الذاهب من