____________________
فما في مرسلة أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية (1) أي تمام دية السن.
رد لضعفها بالارسال (2) وغيره ومنافاتها لما سبق أو تحمل على القلع وتمام دية المسودة.
وكذا ما رواية مسمع: إذا اسودت السن إلى الحول ولم يسقط فديتها دية الساقط (3) ورواية عجلان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في دية السن الأسود، ربع الدية (دية السن - خ) (4)، يحذف أيضا لضعفها من وجوه مع ما مر.
فقول المبسوط: في اسودادها الحكومة، وفي قلع السوداء الحكومة، لأنها المتيقن وضعف مستند التقدير لا يخلو من بعد.
وكذا قول شرح الشرائع بعد نقل قول المبسوط: وهو متجه في الثاني دون الأول لصحتها، فتأمل.
وأما دليل ثلثي الدية في الانصداع كما هو المشهور، فليس بواضح، فكأنه جعل بمنزلة الشلل وهو غير ظاهر مع الكبرى.
وما في رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى (إلى قوله): وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا، مع ضعفها لا
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية (1) أي تمام دية السن.
رد لضعفها بالارسال (2) وغيره ومنافاتها لما سبق أو تحمل على القلع وتمام دية المسودة.
وكذا ما رواية مسمع: إذا اسودت السن إلى الحول ولم يسقط فديتها دية الساقط (3) ورواية عجلان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في دية السن الأسود، ربع الدية (دية السن - خ) (4)، يحذف أيضا لضعفها من وجوه مع ما مر.
فقول المبسوط: في اسودادها الحكومة، وفي قلع السوداء الحكومة، لأنها المتيقن وضعف مستند التقدير لا يخلو من بعد.
وكذا قول شرح الشرائع بعد نقل قول المبسوط: وهو متجه في الثاني دون الأول لصحتها، فتأمل.
وأما دليل ثلثي الدية في الانصداع كما هو المشهور، فليس بواضح، فكأنه جعل بمنزلة الشلل وهو غير ظاهر مع الكبرى.
وما في رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى (إلى قوله): وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا، مع ضعفها لا